مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
45
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : شرّ الناس من باع الناس » ( « 1 » ) . ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجّاماً أو صائغاً » ( « 2 » ) . خامساً - التحوّل من حرفة إلى حرفة : جعل بعضهم من آداب التجارة تبديل الحرفة حتى يوافق ماله فيها طالع سعد ( « 3 » ) ؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها » ( « 4 » ) . ( انظر : تجارة ) سادساً - من شغله السفر : من كان شغله السفر كالمكاري والجمّال والملّاح ونحوهم أو كان حرفته في السفر فإنّه يتمّ في صلاته ويجب عليه الصوم عند المشهور ( « 5 » ) . نعم اقتصر بعضهم في التمام على الأوّل ( « 6 » ) . ( انظر : صلاة المسافر ) سابعاً - خروج المحترف عن الفقر والاعسار : المحترف فعلًا الذي يقدر على اكتساب نفقته ونفقة عياله غني غير فقير فلا يجوز له أخذ ما يشترط فيه الفقر كالزّكاة والخمس والكفّارة ، نعم إن كانت حرفته لا تقوم به فيجوز له أخذ ما يوسّع به على عياله منها ( « 7 » ) . بل وكذا الحكم لمن كان سويّاً يقدر على الاحتراف ( « 8 » ) . ( انظر : خمس ، كفارة ) وكذلك الرجوع إلى الكفاية - الذي هو شرط الاستطاعة للحج عند المشهور - فإنّه حاصل بوجود مال حاضر أو صناعة أو حرفة تردّ عليه كفايته وكفاية عياله ( « 9 » ) . ( انظر : حجّ ، استطاعة )
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 135 - 136 ، ب 21 مما يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 17 : 136 ، ب 21 مما يكتسب به ، ح 2 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 463 . ( 4 ) الوسائل 17 : 441 ، ب 35 من آداب التجارة ، ح 4 . ( 5 ) النهاية : 122 . السرائر 1 : 340 . الشرائع 1 : 210 . التذكرة 4 : 393 . المختلف 2 : 532 . الدروس 1 : 211 . الحدائق 11 : 390 . جواهر الكلام 14 : 268 - 278 . ( 6 ) انظر : تحرير الوسيلة 1 : 230 - 231 . ( 7 ) انظر : جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 79 . النهاية : 187 . السرائر 1 : 461 . الشرائع 1 : 159 . ( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 79 . ( 9 ) النهاية : 203 . الشرائع 1 : 228 . القواعد 1 : 405 . الروضة 2 : 168 . جواهر الكلام 17 : 308 - 310 .